إعلان حصة تجنيد سبتمبر 2010   عربي   Français   English  
مركز الاختبارات الطبية للملاحة الجوية

تقديم

  •  التعريف: مركز الاختبارات الطبية للملاحة الجوية

  • الإحداث:   سنة 1985

  • المقر:     القاعدة العسكرية بالعوينة - حي الطيب المهيري 2045 - العوينة

  • الهاتف:    71.760.900

  • الفاكس:    71.760.246    

الخدمات التي يقدمها المركز

  • يُكلّف مركز الاختبارات الطبية للملاحة الجوية بانتقاء المرشحين والقيام بالمراقبة الصحية الدورية والكشوف على الأفراد الملاحين وغير الأفراد الملاحين العسكريين والمدنيين طبقا لـ :

    • المقاييس المتعلّقة بالصلاحية الطبية الخاصة بوظائف الأفراد الملاحين للقوات المسلحة،

    • المقاييس العالمية للمنظمة العالمية للطيران المدني المنصوص عليها ضمن ملحقات اتفاقية شيكاغو لسنة  1944 وخاصة الملحق الأول وكذلك الوثيقة عدد  AN 895/8984 المتعلقة بطب الطيران،

    • المقاييس القانونية التونسية الخاصة بالملاحة المدنية لاختيار الأفراد الفنيين للملاحة المدنية.

  •  يقوم المركز بدراسات تخص تقنيات الفحص وإجراء الاختبارات الطبية لفائدة الأفراد الملاحين.

  • يساهم المركز في تكوين الأطباء الخبراء والأعوان شبه الطبيين العاملين في هذا المجال.

  •  يحتوي المركز على:


    • مصلحة الطب العام

    • مصلحة طب العيون

    • مصلحة طب الأذن والأنف والحنجرة

    • مصلحة طب الأعصاب والأمراض النفسانية

    • مصلحة الاختبارات الوظائفية وأمراض القلب

    • مصلحة طب الأسنان

    • مصلحة مخبر التحاليل

    • مصلحة الأشعة

    • مصلحة مخبر التحاليل

    • صندوق للضغط المنخفض.

شروط الاستفادة بخدمات المركز

  • يمارس المركز مهمته لفائدة ملاحي الجو العسكريين والحرس الوطني والحماية المدنية والأفراد الملاحين التقنيين المدنيين ومنظمات أخرى عند الحاجة.

  • يمكن لكل مؤسسة تنشط في ميدا ن الطيران أن تبرم اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني (مركز الاختبارات الطبية للملاحة الجوية) بعد توجيه طلب في الغرض إلى السيّد وزير الدفاع الوطني على العنوان التالي : وزارة الدفاع الوطني باب منارة 1008تونس.  يتضمن المطلب : الصفة والمقر و الاختبارات المطلوبة .

  • يمكن للشركات العاملة في ميدان النقل البحري أن تستفيد بنفس الخدمات التي يوفرها المركز .

  • أما الخواص فيتصلون مباشرة بالمركز لطلب الحصول على موعد لإجراء الاختبارات الخاصة بهم

  • يتم ضبط فاتورة حسـب التعريفة المذكورة بالاتفاقية والتي تم تحديدها بالاعتماد على قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 19 ديسمبر 1996 والمتعلق بضبط تعريفات معالجة المرضى الخاضعين لدفع مقابل في الهياكل الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية .

الآجال

  • تحدد الآجال حسب الاتفاقية المبرمة بالنسبة إلى الشركات، وبتقديم مطلب بالنسبة إلى الخواص.

  • عند وصول المطالب يقوم المركز بتحديد المواعيد ويعلم المعنيين بذلك في نفس اليوم.
< السابق

الروابط الرئيسية

الاستقبال
دليل الوزارة
الخدمات التفاعلية
التكوين
الخـدمة الوطنية
الخدمات التقنية
الصحة العسكرية
الثقافة والتراث
المستجدات
الإنتدابات
طلبات عروض
خريطة الموقع
مطبوعات على الخط

التاريخ العسكري